القانون الأساس لمنتديات الأشراف الثقافية
الباب الأول- الهدف والاختصاص
مادة رقم (1) الهدف
يهدف هذا المنتدى إلى تجمع أفراده لتحقيق أكبر قدر من الثقافة العامة والمعرفة العلمية وتنمية الجوانب والمهارات الفكرية لدى أعضائه وزائريه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ... كما يهدف إلى تواصل الأعضاء في إطار الاحترام المتبادل والتعارف بين الأشخاص كل حسب جنسه.
مادة رقم (2) الاختصاص
المنتدى ينقسم إلى فئتين فئة للعموم وأخرى للخصوص .. بحيث تظهر للخصوص منتديات خاصة بهم يشترط الانضمام إليها انتماء العضو لعائلة الشريف والتعريف بنفسه وموافقة الإدارة عليه.
الباب الثاني – الهيئة الإدارية
الفصل الأول - المدير العام
مادة رقم (3)
يعتبر المدير العام للمنتدى السلطة العليا فيه ويقوم بتعيين المدراء والمراقبين والمستشارين والمشرفين وأية رتبة أخرى قد تنشأ حسب ما يرتئيه بتوفر الشروط اللازمة لتعيينهم وذلك لمعاونته في الرقابة والإشراف حيث يستمدون صلاحياتهم واختصاصاتهم منه وله الحق الكامل في عزلهم متى توافرت الأسباب الواردة في القانون الأساس... كما يتولى المدير العام توقيع الجزاءات والموافقة عليها قبل تنفيذها.
الفصلالثاني - نائب المدير العام
مادة رقم (4)
يعتبر نائب المدير العام ثاني سلطة في المنتدى ويقوم بعمل المدير العام في حالة تعذر الأخير بواجباته ومن أهم واجباته القيام بتوزيع المشرفين على المنتديات حيث يعتبر المسؤول المباشر عنهم ... كما تخول له صلاحية الموافقة أو الرفض في تغيير أسماء الأعضاء عند تقديم الطلب منهم .. (اللوحة الإدارية للمنتدى يجب توفرها لنائب المدير العام ولا يعتمد اختياره على حسب مساهماته ومواضيعه)
الفصلالثالث - العضو الإداري
مادة رقم (5)
يقوم المدير العام باختيار أعضاء إداريين لمعاونته على تطوير المنتدى ومناقشة أموره وحل مشاكله ولهم حق النقض على أي تصويت يتم من الأعضاء سواء أكان هذا التصويت في المنتدى أو في اجتماع مشرفين أو غيره ... وليس لهم حق النقض على أي قرار يتخذه المدير العام للمنتدى. (اللوحة الإدارية للمنتدى لا يجب توافرها لهذه الفئة ولا يعتمد اختيارهم على حسب مساهماتهم أو مواضيعهم ولهم حق الإشراف على جميع المنتديات العامة).
الفصلالرابع - المستشار الاجتماعي
مادة رقم (6)
يتم اختيار المستشار الاجتماعي من قبل المدير العام أو نائبه ومن أهم أعماله مناقشة الاقتراحات والرد على الشكاوى المقدمة من قبل الأعضاء بالتعاون مع المدير العام ونائبه والأعضاء الإداريين. (اللوحة الإدارية للمنتدى لا يجب توافرها لهذه الفئة ويجب أن تتوفر له مساهمات لا تقل عن 1000 مساهمة و200 موضوع وله حق الإشراف على جميع المنتديات العامة).
الفصل الخامس - المراقب العام
مادة رقم (7)
يعتبر المراقب العام جزء من الإدارة، بحيث له أحقيه الإشراف على جميع المنتديات العامة التي تخصصها الإدارة .. وللإدارة الحق في استثناء بعض المنتديات من صلاحية المراقب العام بدون إبداء الأسباب. (اللوحة الإدارية للمنتدى لا يجب توافرها لهذه الفئة ويجب أن تتوفر له مساهمات لا تقل عن 500 مساهمة و 100 موضوع).
الفصل السادس – المشرفون
مادة رقم (8)
المشرف أيضا جزء من الإدارة حيث تقوم الادارة باختياره ليقوم بمهام موكلة إليه وبمجرد موافقة المشرف على استلام منتدى للإشراف عليه يكون بذلك اقر بنظام المنتدى الأساس والتزم بكل مادة فيه وله حقوق وعليه مطالب.
مادة رقم (9)
لا يحق للمشرف الاعتراض على قرارات الإدارة أو مناقشتها وذلك في أمور وسياسة المنتدى وغيرها أمام الأعضاء سواء في المنتدى أو خارج المنتدى ... وإن وجد أي انتقاد أو ملاحظة هامة توضع بمنتدى المشرفين فقط حيث تعتبر جميع المواضيع في قسم المشرفين هي من أسرار المنتدى الإدارية التي لا يجوز مناقشتها أو التحدث بشأنها أمام أو مع الأعضاء وإلا اعتبر ذلك من قبيل خيانة الأمانة.
مادة رقم (10)
على المشرف أن يظهر ولاءه وانتماءه للمنتدى بحيث لا يجوز له الإشراف أو تولي أي منصب في منتدى منافس آخر ويحق له التسجيل في المنتدى كعضو بدون إشراف.
مادة رقم (11)
على كل مشرف أن يحدد النظام الخاص بمنتداه ويسن قوانين لذلك ويعرضها على الإدارة للموافقة عليها وذلك في فترة أسبوع واحد من توليه منصب الإشراف على المنتدى ووضع هذه القوانين في صورة إعلان.
مادة رقم (12)
على المشرف متابعة منتداه بشكل يومي ومراجعة مواضيعه وفي حين انشغاله عن المنتدى لسبب طارئ عليه إبلاغ نائب المدير العام وتوضيح الفترة التي سوف ينقطع عنها.
مادة رقم (13)
على المشرف تثبيت المواضيع الهامة في منتداه بحيث لا تزيد عن خمسة مواضيع وتجدد بصورة دورية شهريا.
مادة رقم (14)
على المشرف أن يقوم بنقل المواضيع المكررة إلى قسم المواضيع المكررة وإقفالها مع توضيح سبب النقل وإدراج رابط الموضوع الأصل.
مادة رقم (15)
على المشرف القيام بنقل المواضيع التي لا تتناسب ومنتداه إلى المنتدى المناسب.
مادة رقم (16)
على المشرف إرسال الموضوع المخالف لشروط المنتدى لأرشيف الحذف مع توضيح سبب الحذف في مساهمة ضمن الموضوع ولا يجوز لأي مشرف بتاتا حذف الموضوع نهائيا مهما كانت الأسباب.
مادة رقم (17)
يقوم المشرف على المنتدى باقتباس المساهمة المخلة بالنظام العام والقانون الأساس ووضعها في موضوع المخالفات في منتدى المشرفين حتى تضاف لملف العضو المخالف ومن ثم يقوم المشرف بمسح المساهمة وتغييرها بكتابة سبب حذفها... ولا يجوز للمشرف حذف المساهمة نهائيا مهما كانت الأسباب.
مادة رقم (18)
يحق للمشرف التنحي عن إشرافه وذلك في أي وقت يشاء ودون ذكر الأسباب على أن يكون ذلك من خلال طلب رسمي في منتدى المشرفين.
مادة رقم (19)
على المشرف مراعاة أحكام مواد هذا القانون الأساس وفي حالة إخلاله بأحد بنود النظام يعرض نفسه لسحب الإشراف منه.
مادة رقم (20)
الشروط الواجبة فيمن يتولى سلطة الإشراف:
1- أن يكون عضوا مشهورا عنه بالمصداقية والسمعة الطيبة .. ملتزما بتعاليم الإسلام والشريعة الإسلامية.
2- ان يكون محيطا بأسس اللغة العربية ولا توجد له أخطاء فادحة لغويا في مساهماته.
3- أن تكون لديه مواضيع ومساهمات ذات قيمة وأن يكون نشيطا في الردود على الأعضاء الآخرين.
4- أن لا يكون قد سبق وأن جمدت عضويته أو تم توجيه إنذار له سواء كان ذلك باسم عضويته المعروفه أو أي عضوية أخرى له باسم آخر سواء قام بالتسجيل بها قبل التجميد أو بعده.
5- أن لا يقل عمره عن 15 عاما.
6- أن يكون له ما يقل عن 300 مساهمة و 50 موضوع.